الجنيد وقد سبقهم الإجماع.
والأكل والشرب إذا كثرا أو أذنا بالإعراض عن الصلاة لا بابتلاع ما يخرج من بقايا الغذاء وشبهه، وجوز الشيخ الشرب في النافلة، ورواية سعيد الأعرج مخصوصة بالوتر لمريد الصيام وهو عطشان خائف فجأة الصبح، والأقرب كراهة عقص الشعر، ورواية مصادف عن الصادق عليه السلام بإعادة الصلاة فيه تحمل على الندب.
ويجوز تسميت العاطس والحمد عند العطاس والرد على المسمت ورد السلام بغير عليكم السلام، ويجوز بصيغتي القرآن وبقوله: السلام عليك، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، ولو حيا بغير السلام جاز، ولو ترك إجابة السلام فعل حراما ولا تبطل الصلاة.
ويحرم قطع الصلاة إلا لضرورة كفوات مال أو تردى طفل.
درس [24]:
تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر بشرط الإمام أو نائبه وفي الغيبة بجمع الفقهاء مع الأمن.
وتجزئ عن الظهر على الأصح مع البلوغ والعقل والحرية والحضر والذكورة والصحة من العمى والمرض والإقعاد والشيخوخة المانعة، وعدم البعد بأزيد من فرسخين، وعدم اشتغاله بجهاز ميت أو مريض أو حبس بباطل أو حق عجز عنه أو خوف على نفسه ظلما أو ماله أو مطر أو وحل شديد، ولو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرأة على الأصح ويجب الحضور على من بعد بفرسخين فناقصا أو صلاتها في منزله إن اجتمعت الشرائط وبعد بفرسخ وإلا تعين الحضور.
والإسلام شرط في الصحة لا الوجوب، والعقل شرط فيهما، ويصح من المميز، واجتماع خمسة أحدهم الإمام في الأصح، واتحاد الجمعة في فرسخ فلو