ويجب استدامتها حكما إلى آخر الصلاة، ويعتبر فيها القيام، فلا تصح قاعدا ولا جزء منها إلا في حالة العدول.
الثالث: تكبيرة الإحرام:
وفي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا.
وواجباتها خمسة: التلفظ بها عربيا وترتيبها وموالاتها ومقارنتها للنية.
وكما تبطل الصلاة بنقصها تبطل بزيادتها، فلو شك فيها قبل القراءة فاستحضر النية وكبر ثم ذكر بطلت، ولو عرض السهو ثانيا فكبر ثالثة ثم ذكر صحت، وهكذا تبطل في كل شفع وتصح في الوتر، والفرق اشتمال الشفع على منهي وهو زيادة ركن، وورد الوتر على صلاة باطلة فتنعقد.
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية منها الواجبة، ويتخير في تعيينها، والأفضل جعلها الأخيرة، ويستحب رفع اليدين بها إلى الأذنين، ويجهر بها الإمام.
الرابع: القراءة:
وليست ركنا فلا تبطل الصلاة بتركها سهوا.
وواجباتها تسعة: الحمد وسورة في الثنائية والأولتين من غيرها، والجهر في الصبح وأولتي المغرب والعشاء، والإخفات في البواقي للرجل، وعلى المرأة السر في موضعه وفي الجهرية مع إسماع أجنبي، وتخير مع عدمه إصالة ونيابة، ويتخير النائب عنها، والقصد إلى سورة معينة بعد الحمد، ويجوز في أثنائها ومن أول الصلاة، وأن يعتاد سورة معينة، ولو سمى من غير قصد قصد وأعادها.
ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها ما لم تكن الحمد أو التوحيد، إلا في الانتقال إلى الجمعة والمنافقين حيث يستحبان فيعدل قبل النصف، وكونها غير عزيمة، ولا يفوت الوقت بقراءتها، ويحرم القرآن إلا في