المرتضى والمفيد، يصلى الجميع بالإيماء وهو أولى.
مسألة [406]: لا يكره السجود على المروحة والسواك.
مسألة [407]: لو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه، فإن كان أزيد من لبنة رفعها، وإن كان أقل جرها إلى ما يصح السجود عليه.
مسألة [408]: لو خاف في الظلمة من الهوام وليس معه إلا مئزر يسجد عليه، ولو خاف على الأعضاء أومأ، وكذا كل موضع يتعذر السجود كالوحل والمطر، ولو سجد عليهما جاز.
مسألة [409]: القيام في الصلاة يحصل بنصب الفقار وهو خرز الظهر وإقامة الصلب.
مسألة [410]: هنا فعل يتركه المأموم عمدا ولا تبطل صلاته اتفاقا كالمأموم إذا تقدم على الإمام في الأذكار والأفعال عمدا.