وأول وقت المغرب غروب الشمس، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية على الأقوى لا بالاستتار، ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العشاء الآخرة.
وفضيلة المغرب إلى ذهاب المغربية وإجزاؤها إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر أداء العشاء.
وفضيلة العشاء إلى ربع الليل وإجزاؤها إلى أن يبقى للنصف قدرها، وفي المعتبر آخر وقتها طلوع الفجر، وهو مروي لكن الانتصاف أشهر.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق، وفضيلته إلى التنوير، ويعبر عنه بالإسفار وبطلوع الحمرة وإجزاؤها إلى طلوع الشمس.
درس [2]:
وقت نافلة الزوال منه إلى أن يصير الفئ الحادث على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، ويسمى الأولى صلاة الأوابين والثانية السبحة، وقيل: يمتدان بامتداد وقت الاختيار، وله شواهد من الأخبار، وحينئذ الأقرب استئثار النافلتين بجميع وقت الاختيار.
وظاهر المبسوط استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل والمثلين، وروي جواز النافلتين بجميع وقت الاختيار في كل النهار، وحملت على الضرورة، نعم في يوم الجمعة يزيد أربعا، وتفرق سداس عند انبساط الشمس ثم ارتفاعهما ثم قيامها، وركعتان عند الزوال، وجوز تأخيرها عن صلاة العصر، وصلاة ست بين الفريضتين، والتقدم على الزوال أفضل على الأشهر.
ولو خرج وقت نافلتي الزوال وقد تلبس بركعة أتمها في غير يوم الجمعة، وفيه لا مزاحمة بعد الزوال، وكذا لا مزاحمة لو قلنا بامتدادها طول النهار، أو يستثني منه قدر الفرضين، فلو بقي مقدار الفرضين لا غير قطع النافلة مطلقا، والأقرب أنها مع المزاحمة أداء وقت نافلة المغرب بعد فراغها إلى ذهاب المغربية في المشهور بين المتأخرين، ولا يزاحم بها، ولو قيل بامتدادها كوقت الفريضة