وإن بلغ العلو لم يلزمه بل يقرأ وسطا.
درس [20]:
وخامسها:
الركوع، ووجوبه وركنيته إجماعي، وهو في كل ركعة مرة، وفي الكسوف والآيات خمس في كل ركعة، وظاهر الشيخ نفي ركنيته في الأخيرتين من الرباعية بناء على أن الناسي يحذف السجود ويعود إليه، ولو فسر الركن بما يبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يناف القول بعدم بطلان الصلاة بتركه حتى يسجد لأنه لم يتركه في جميع الصلاة.
ويجب فيه الانحناء حتى تصل كفاه ركبتيه فلو وصلا بالانحناء أو بمشاركة الانحناء إياه لم يكف، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة.
ويستحب زيادة الانحناء حتى يستوي الظهر والرأس والأسافل.
ويكره التبازخ وهو تسريح الظهر وإخراج الصدر ولو كمل مسمى الركوع به لم يجز، والتذبيح وهو أن يقبب ظهره ويطأطئ رأسه، والتطبيق وهو وضع اليدين مطبقتين بين الركبتين، ولا يحرم في الأقوى.
فرع:
الراكع خلقة أو لعارض يجب أن يزيد انحناء على الأقرب، وفي المبسوط:
لا يلزمه ذلك، نعم لو أمكنه أن يعتمد حال قراءته على شئ يرتفع به عن حد الراكع لم يجب زيادة الانحناء قطعا.
ويجب أن يقصد بهويه الركوع، فلو هوى بقصد غيره لم يعتد به ووجب الانتصاب ثم الركوع، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب وينحني إلى أحد الجانبين لو تعذر الانحناء المعهود، قاله في المبسوط.
ويجب الطمأنينة فيه وإن لم يحسن الذكر وفي ركنيتها قولان، ولا تجزئ