ركوعات وسجدتين.
وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، ثم ينتصب، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها، وهكذا إلى أن يركع خمسا، وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة، فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين، ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا، وتشهد وسلم.
ويستحب أن يقرأ فيها السور الطوال، ومساواة الركوع للقيام، والجماعة، والإعادة مع بقاء الوقت، والتكبير عند الانتصاب من الركوع - إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، والقنوت خمس مرات.
ووقت الكسوف والخسوف من حين ابتدائه إلى ابتداء الانجلاء، وفي غيرهما مدته، وفي الزلزلة مدة العمر.
ولو فاتته عمدا أو نسيانا قضاها، ولو كان جاهلا فإن كان قد احترق القرص كله قضى وإلا فلا.
ولو اتفقت وقت حاضرة تخير ما لم تتضيق إحديهما، ولو تضيقتا قدم الحاضرة، ولا قضاء مع عدم التفريط.
الباب الرابع: في الصلوات المندوبة:
فمنها: صلاة الاستسقاء، وهي مؤكدة عند قلة المياه.
وكيفيتها مثل صلاة العيد، إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به - ويستحب بالمأثور - وأن يصوم الناس ثلاثا، والخروج يوم الاثنين، أو الجمعة والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم، وتحويل الرداء، وتكبير الإمام بعدها مائة مستقبل القبلة، والتسبيح كذلك يمينا، والتهليل يسارا، والتحميد تلقاء الناس، ومتابعتهم له، والمعاودة مع تأخير الإجابة.
ومنها: نافلة رمضان، وهي ألف ركعة، في كل ليلة عشرين، وفي ليالي الإفراد زيادة مائة، وفي العشر الأواخر زيادة عشر.