فإن أبي عزر، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات متواليات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ولا يقتل حتى يستتاب ويمتنع، ويغسل ويكفن ويصلى عليه.
ويجب على الولي قضاء ما فات إياه مطلقا، ومنهم من خصه بما فات لعذر كالمرض والنسيان.
ويختص الوجوب بالأكبر، وفي قضاء غيره من الأولياء وجه قوي، وفي القضاء عن المرأة والعبد تردد أحوطه القضاء، ولو أوصى بها الميت سقطت عن الولي، ولو عين لها مالا قيل أنه من الثلث إلا مع الإجازة، ولو لم يكن له ولي ولم يوص قيل يجب إخراجها كالحج من ماله، وعلى هذا يكون من الأصل أوصى بها أولا. ولا بأس به، ولو مات الولي قبل فعلها لم يتحملها وليه.
المقصد السادس: في القصر:
وله سببان: أحدهما السفر والثاني الخوف.
السبب الأول: السفر:
والكلام فيه أما في الشروط أو الأحكام:
الأول: الشروط:
وهي عشرة:
الأول: ربط القصد بسفر معلوم فلا يقصر الهائم وطالب الآبق وشبهة، ولو تمادى في السفر إلا في عوده، والأجير والمملوك والزوجة تابعون للموالي عليهم، وكذا الولد والصديق وشبههما ممن لا تجب عليه المتابعة إذا وطن نفسه عليها، أما المكره على السفر فإن ظن ارتفاع الإكراه أو تساوي الاحتمالان فلا قصر وإلا قصر.
الثاني: كون المقصود مسافة، وهي مسير يوم بريدان كل بريد أربعة فراسخ، كل فرسخ ثلاثة أميال، كل ميل أربعة آلاف ذراع، وروي: ثلاثة آلاف