خلاف الأضحى ليطعم بما يضحيه.
ويحرم البيع وشبهه بعد نداء المؤذن، كالسفر بعد الطلوع، وقبله إن وجب عليه السعي ليدرك بقدره. وكره لغيره بعد الفجر، كصحبة السلاح بلا خوف، والتنفل بعدها وقبلها إلا بمسجد النبي عليه السلام.
ومنها صلاة الآيات:
وتجب بكسوف النيرين لا الكواكب ولا بكسوف النيرين بها، والزلزلة والريح الشديدة، والمتلونة المخوفة، والصيحة كالرعد الهائل والباب المنفتحة، ركعتان كل بخمس ركوعات وسجدتين.
فالنيران يتوقت بالحريق إلى ابتداء الانجلاء، فإن قصر عن الخفيفة وشرطها المقصود سقطت، ولو غاب كاسفا أو ستره الغيم فالأداء باق. والبواقي أسباب فالأداء أداء دائما، ويجوز حذفه. ويجب على الفور فيقضي بإهماله مع العلم والتعمد أو النسيان، لا مع الجهل إلا باستيعاب النيرين.
ولو اتفقت وحاضرة وتضيقتا فالحاضرة، وتقضي الآية إن فرط بالتأخير، وإن انعكس تخير، والأولى الكسوف، وتقديم المختصة بالضيق، ولو دخل في الكسوف فتضيقت الحاضرة قطعها واشتغل بالحاضرة ثم أتم الكسوف.
ولا بد من الفاتحة في الأولى والثانية، ويجزئ معها بعض السورة ويتمها في الخامس والعاشر، ومهما أتمها قرأ بعدها الحمد وسورة أو بعضها، ومهما بعض قرأ من حيث قطع. ولو سبق المأموم بركوع فاتت تلك الركعة، فإما أن يصبر إلى الثانية أو يتابعه ليقوم إليها فيستأنف ويتم بركعة أخرى بعد سلامه.
ولو اجتمع عيد وآية وجنازة قدم ما يخشى فواته، وإن اتسع الكل فالجنازة فالآية ولو خشي العيد قدمه وخطب له بعد الآية، ولو ضاق الكل فالجنازة فالعيد فالآية، ولو اجتمع مع الجمعة وضاقا فالجمعة، ومع السعة يقدمه كتقديمه على الاستسقاء ودعاء الموقف والدفع إلى منى وظهر الإمام بها يوم