وقال الشيخ: هما شرط في صحة الصلاة مع أنه حكم بأن الناسي يأتي بهما وإن طال الزمان.
ولا يجبان في صلاة الجنازة والنافلة وسجدة التلاوة وسجدة السهو والسجدة المنسية على احتمال.
البحث الثالث: في الشك:
وقواعده سبع:
الأول: لا حكم للشك إذا غلب على الظن أحد طرفيه وإن كان ذلك في عدد الأولتين، ويظهر من ابن إدريس اعتبار اليقين فيهما، وكذا لو كثر شكه بما مر فيبني على الفعل سواء كان الشك في العدد أو في الأجزاء أركانا كانت أو لا، وشك المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس سواء كان في العدد أو الفعل.
الثاني: كل من شك في فعل وهو في محله أتى به، فإن ذكر سبق فعله بطلت إن كان ركنا وفي الركوع إذا لم يرفع رأسه قولان أولاهما البطلان، ولو كان غير ركن لم تبطل، وظاهر المرتضى البطلان إذا تبين زيادة سجدة.
الثالث: كل من شك في فعل وقد تجاوز محله لم يلتفت، كمن شك في التكبير أو النية بعد القراءة أو فيها بعد الركوع أو في بعض واجباته بعد رفع رأسه منه أو في أصل الركوع بعد السجود أو في السجود وقد ركع بعده، وكذا في التشهد.
ولو شك فيهما قبل الركوع فالأقرب عدم الالتفات، وفي النهاية: يرجع لهما ولو لم يستوف القيام فالأقرب الرجوع، ولو شك في قراءة الحمد وهو في السورة فالأقرب الرجوع خلافا لابن إدريس، وأولى بالرجوع لو شك في قراءة بعض الحمد في أثنائها، والظاهر امتداد وقت القراءة إلى أن ينتهي إلى حد الراكع، وامتداد محل الشك في الركوع حتى يصير ساجدا، ولا فرق بين الأولتين والأخيرتين هنا على الأصح.