ورواية عمار بجواز قيامه لا تنافيه.
الثالث: الأقرب جواز الاقتداء بين الجمعة والظهر أو العصر وباقي اليومية ولو قلنا فيه بتثنية القنوت لأنه لا يخل بنظم اليومية.
الفصل الثالث: في اللواحق:
وفيه مسائل:
الأولى: يجب متابعة الإمام في الركوع والسجود والأذكار بمعنى عدم التقدم بها عليه، فلو تقدم ناسيا أعاد ما فعل، وإن تعمد استمر وإن أثم، فلو ركع متعمدا قبل قراءة الإمام فالأقرب البطلان وإن قرأ لنفسه إذ الندب لا يجزئ عن الواجب، ولو قلنا بوجوب القراءة أجزأت، ولو رام الناسي العود فوجد الإمام قد فارق فالأقرب سقوط العود، ولو لم يعد الناسي صار متعمدا.
والظان كالناسي، وقال في المبسوط: لو فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، ولعله أراد به لا مع نية الانفراد إذا استلزم فوات القراءة أو بعضها.
الثانية: يستحب استواء الصفوف في الأثناء كما يستحب في الابتداء وليس ذلك فعلا خارجا من الصلاة، والمعتبر تساوى المناكب. روى ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أقيموا صفوفكم ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم، وفي التهذيب عن السكوني عن الصادق عليه السلام بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان.
ويكره وقوف المأموم وحده إلا أن تكون امرأة خلف رجل ولا نساء هناك، أو خنثى مطلقا، أو يخاف المزاحمة، ويستحب مع ازدحام الصفوف انتقال بعضهم سواء تقدم أو تأخر، رواه علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام، ولو وجد فرجة في صف استحب السعي إليها، وفي مضمر محمد بن مسلم: يتقدم