قامت الصلاة " إلى آخرها.
الباب الثاني: في أفعال الصلاة:
وهي واجبة ومندوبة، فالواجبات ثمانية:
الأول: القيام:
وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل موضع يكون مورده ركنا، أما زيادته فلا تبطل الصلاة مع السهو إلا أن ينضم إليها ما هو ركن، كالتحريم والركوع، لا النية كما في العدول.
ويجب مع القدرة بإقامة الصلب ونصب القفار، فإن عجز اعتمد على خشبة أو حائط أو التزم حبلا، فإن عجز قعد كيف شاء.
ويستحب أن يتربع قارئا، ويثني رجليه راكعا، ويجلس على وركه الأيسر متشهدا، ولو عجز اضطجع على جانبه الأيمن، فإن عجز فالأيسر، فإن عجز استلقى، ويجعل ركوعه في الثلاثة الأخيرة بتغميض عينيه ورفعه منه بفتحهما، وسجوده تغميضهما ورفعه فتحهما، ويزيد في تغميضهما حالة السجود زمانا، ولو خف انتقل إلى أعلى، ويمسك عن القراءة، ولو عجز القادر انتقل قارئا.
الثاني: النية:
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها مطلقا، وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة.
وواجباتها ستة: استحضار صفة الصلاة، والتعيين، والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء، والقربة، والمقارنة لتكبيرة الإحرام بحيث لا يتخللها زمان وإن قل.
وصورتها: أصلي فرض الظهر - مثلا - أداءا لوجوبه قربة إلى الله.