درس [11]:
القادر على العلم بالقبلة ليس له الاجتهاد، والقادر على الاجتهاد ليس له التقليد إلا مع فوت الوقت بالاجتهاد، وقيل: يصلى إلى أربع أو إلى ما يحتمله الوقت، ولو خفيت عليه الأمارات ففيه القولان.
أما العاجز عن الاجتهاد وعن التعلم كالمكفوف فيقلد المسلم العدل العارف بالأدلة وإن كان عبدا أو امرأة، وفي الفاسق والكافر عند التعذر وإفادة الظن وجه قوي بالجواز، وقيل: يصلى إلى أربع.
ولو وجد مجتهدين قلد أعلمهما، فإن تساويا تخير، والعامي إن أمكنه التعلم وجب وإلا صح أنه فرض عين، ولو وجد العاجز مخبرا عن علمه وآخر عن اجتهاد عدل إلى الأول، ولو وجد القادر على الاجتهاد مخبرا عن علم أمكن الرجوع إليه، وإن منعناه من التقليد، ولو اجتهد فأخبره بخلاف ركن إليه، ولو أخبره مجتهد بخلافه عول على أقوى الظنين، وقيل على اجتهاد نفسه.
ويعول على قبلة البلد ما لم يعلم بناءها على خطأ، ويجوز الاجتهاد في تيامنها وتياسرها، وفي التعويل على قبلة أهل الكتاب مع تعذر غيرها احتمال قوي، ومع تعذر الأمارات والتقليد فالصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت ومع ضيقه إلى المحتمل ولو جهة واحدة.
ولو اختلف الإمام والمأموم في الاجتهاد تيامنا وتياسرا فالأقرب جواز القدرة، ولو تغير اجتهاد المأموم في الأثناء إلى انحراف يسير انحرف مستمرا وإن كان كثيرا نوى الانفراد.
ولو عول المقلد على رأيه لإمارة صح وإلا أعاد وإن أصاب، ولو أبصر في الأثناء وكان عاميا استمر وإن كان مجتهدا اجتهد، فإن وافق أو كان منحرفا يسيرا استقام وأتم وإن كان كثيرا أعاد ولو افتقر إلى زمان طويل أو فعل كثير فالأقرب البناء على حاله، ولو كف البصر في الأثناء بنى، فإن التوى قلد في استقامته، فإن تعذر قطع مع سعة الوقت واستمر مع ضيقه إلا عن واحدة، ولو