مسائل:
الأولى: لو أحدث الإمام استناب، ولو مات أو أغمي عليه قدموا إماما.
الثانية: لو خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشى ولحق بهم.
الثالثة: إذا دخل الإمام وهو في نافلة قطعها، ولو كان في فريضة أتمها نافلة، ولو كان إمام الأصل قطعها وتابعه.
الرابعة: لو فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام وجعل ما يدركه أول صلاته، فإذا سلم الإمام قام وأتم الصلاة.
الخامسة: يستحب عمارة المساجد مكشوفة، والميضاة على أبوابها، والمنارة مع حائطها، والإسراج فيها، وإعادة المستهدم.
ويجوز استعمال آلته في غيره منها.
ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور، وأخذها أو بعضها في ملك أو طريق، وإدخال النجاسة إليها، وإخراج الحصى منها وتعاد لو أخرج.
ويكره تعليتها، والشرف والمحاريب في حائطها، وجعلها طريقا، والبيع فيها والشراء، والتعريف، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، والبصاق، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام.
ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا، واليسرى خروجا، والدعاء فيهما، وكنسها.
الباب السابع: في صلاة الخوف:
وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى، وشروطها ثلاثة: أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم العدو، وأن يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف، وأن يكون العدو في خلاف جهة القبلة.
وكيفيتها: أن يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقف في الثانية حتى يتموا ويسلموا فيجئ الباقون فيصلي بهم الثانية ويقف في التشهد حتى يلحقوه فيسلم