خلافا لعلي بن بابويه، ولا تبطل بزيادة السجدة السهو خلافا للحسن والحلبي، ولا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه ولما يركع خلافا لابن إدريس مع موافقته على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع.
درس [30]:
لو شك في عدد الأولتين بطلت الصلاة، وقال علي بن بابويه: إذا شك بين الواحدة والاثنين والثلاث والأربع صلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس، قال: وإن شك بين الواحدة والاثنتين أعاد، فإن شك فيهما ثانيا واعتدل وهمه تخير بين ركعة قائما واثنتين جالسا، وكذا تبطل بالشك في المغرب. وقال ابنه:
لو شك فيها بين الثلاث والأربع أتمها بركعة وإن توهم الثلاث سلم واحتاط بركعتين جالسا لرواية عمار، والقولان نادران.
ولو شك في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث وأتمها واحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، وقال علي بن بابويه: إن توهم الأكثر بنى عليه واحتاط بركعة بعد التسليم وإن توهم الأقل بنى عليه وتشهد في كل ركعة وسجد للسهو وإن اعتدل تخير بين الأمرين.
ولو شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع واحتاط كالأول، وقال ابنه:
يتخير بين البناء على الأقل ولا شئ عليه والأكثر فيحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، ولم يذكر الحسن في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس لرواية الحسن بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام.
ولو شك بين الاثنين والأربع سلم وصلى ركعتين قائما، وظاهر الصدوق البطلان لرواية مقطوعة مأولة بالشك قبل السجدتين.
ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين قائما وركعتين جالسا، وقال الصدوق: يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا، والأول مروي وعليه الأكثر، وجوز المفيد ثلاث ركعات قائما هنا والأولى الترتيب لمرسلة ابن أبي عمير