حافيا، ومخالفة طريقيه.
ويحرم البيع وشبهه بعد نداء المؤذن كالجمعة وينعقد، والسفر بعد طلوع الشمس لمن يجب عليه، فلا يقصر ما دام فعلها ممكنا، فتعتبر المسافة فيما بعده.
الثالثة: صلاة الآيات:
وهي إظهار خلاف العادات لطف من الله سبحانه وتذكير لعباده، بخسوف الشمس والقمر والزلازل والرياح السود والصفر والحمر الشديدة والمخوفة وإن لم يتلون.
وهي ركعتان، في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يقرأ بعد الافتتاح الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الحمد إن كان أتم السورة، وإلا قرأ من حيث قطع، وهكذا إلى الخامس فيتم السورة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم من غير تكبير معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم.
ولا بد من الحمد في الركعة الأولى والثانية، ولا يكفي وحدها، ولا بد من سورة أو بعضها، وكلما لم يتم السورة يقرأ من حيث قطع، وكلما أتمها وجب بعدها البدأة بالحمد، ولا بد من إتمام السورة في الخامس والعاشر.
ووقتها في الكسوفين من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء، فلو قصر عن القدر المجزئ سقطت أداءا وقضاءا، وفي البواقي مدة العمر، ولو لم يعلم بها لم تجب القضاء إلا في الكسوف المستوعب، ويقضي المفرط والناسي مطلقا.
ويستحب الجماعة، والإطالة مع السعة، والإعادة لو فرع قبل الآية، أو اشتغاله بالدعاء والقراءة، وبالجملة هي ساعة حضور وتذكر، فالغفلة فيها خطرة، ويستحب فيها الجهر مطلقا، والقنوت على كل مزدوج وأقله الخامس والعاشر.
الرابعة: صلاة النذر:
إن أطلق وجب ركعتان بالحمد كالصبح، ويتخير السر والجهر، ووقتها