مسألة [166]: الرئيس على القرية التي أقطعه إياها سلطان الجور فطلبه المقطع يروح إليه في السنة مرارا وبين المقطع وبين القرية مسافة فيروح إليه عن اختيار من الرئيس، وربما يروح إليه من القرية من غير طلب شفقة على منصبه فهل يلزمه في سفره التمام أو القصر؟ وإن لزمه التمام في ذهابه إليه فهل في عوده إلى منزله كذلك أم لا لأنه لم يقطع المعصية؟
قال: حيث يكون سفره معصية لا يقصر بل يتم، وإن كان مكرها وعلم قصد المسافة قصر، وإن فعل ذلك لمصلحة عامة قصر أيضا، وإن كان في عوده أقلع عن المعصية ولم يقصد شيئا منها قصر في رجوعه، وإن فعل شيئا منها لم يقصر في رجوعه.
مسألة [167]: هل إذا شك في صلاة القضاء بما يلزمه الاحتياط هل يذكر فيها القضاء أم لا؟ نعم ينوي القضاء، وقيل: ينوي احتياطا الفائتة.
مسألة [168]: من وجد كتابا مطروحا من كتب الفقه في بلاد الإسلام ووضعه في جيبه أو بين ثيابه وصلى هل صلاته صحيحة أم لا؟
قال: نعم صلاته صحيحة بشرط ألا يكون أهل البلد يستحلون الميتة بالدباغ.
مسألة [169]: حد ركوع المصلي قاعدا أن ينحني انحناء يوازي رأسه الأرض رافعا أليته عن ساقيه ارتفاعا يناسب ركوع القائم.
مسألة [170]: ما حد الخطى الذي يجوز فعلها في الصلاة؟ قال: ما لم يعد كثيرا كالخطوتين والثلاث.