وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تسبيحة. ولو زاد في أحدها سهوا استأنفه من رأس، ثم المنقول عنهم عليهم السلام، ثم بما سنح مباحا لا يتضمن العدوان وقلة الحياء، متيقنا إجابته، ذاكرا إخوانه بالتفصيل، فالتعميم، والبكاء فالتباكي، والاعتراف بالذنب تفصيلا، وافتتاحه بالصلاة عليه وآله وختمه بها وبقوله " ما شاء الله لا قوة إلا بالله " ماسحا وجهه وصدره بيده بعده.
الباب الثالث: في بقية الصلوات:
فمنها الجمعة:
وتجب ركعتان عوض الظهر بظهور الإمام عليه السلام كصحتها في غيبته، باجتماع خمسة بالتكليف والحرية والحضر والذكورة والبصر، غير مقعد ولا شيخ عجز عن السعي، أو تجاوز فرسخين أو اشتغل بجهاز ميت أو مريض، أو حبس بباطل أو حق عجز عنه، أو خاف على نفسه أو ماله أو بعض إخوانه لو حضر ظالما، أو لصا أو مطرا أو وحلا شديدا إلا إذا حضروا فتجب وتنعقد، وعلى المرأة والعبد بلا عقد، والكافر وناقص الحكم معدوم.
ويسعى ذو الفرسخين فناقصا أو يصليها عنده بشرائطها، ولا يتعدد في دون الفرسخ إلا بندبها في حال الغيبة فتعقدان جمعة إن اقترنتا، وتصح السابقة نهاية التحريم وعلى الأخرى الظهر.
ولو نسي بعد تعيينه أو من رأس أعادتا ظهرا مطلقا كاشتباه السبق مع خروج الوقت، ومع بقائه يعيدان جمعة وظهرا بإمام للجمعة من غيرهما أو يفترقان بفرسخ، ولو علم في أثنائها سبق غيره قطع ليدرك وإلا فالظهر.
بخطبتين خفيفتين يشتمل كل منهما على الحمد والثناء والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة عربيا مرتبا جاهرا لسماع العدد. ولا يضر إنقاض ما زاد عنه لا إن نقص بعضه، ويبني لو عاد من سمع، ولو عاد غيره استأنف، ولو كان ذلك بعد المجزئ استمر، وإن عاد غير الأولين.