ويحرم قطع الصلاة لغير ضرورة، وفي عقص الشعر للرجل قولان.
ويجوز تسميت العاطس، ورد السلام، والدعاء بالمباح.
الباب الثالث: في بقية الصلوات:
وفيه فصول:
الأول: في الجمعة:
وهي ركعتان عوض الظهر، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله.
وشروطها: السلطان العادل، أو من نصبه، والعدد - وهو خمسة نفر أحدهم الإمام - والخطبتان - وهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله و الوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن - والجماعة، وأن لا يكون هناك جمعة أخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال، وتجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من المرض والعمى والعرج، وأن لا يكون هما ولا مسافرا.
ولو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور، ولو فأنت وجبت الظهر.
ويجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها، وقيام الخطيب مع القدرة.
ويستحب فيهما الطهارة، وأن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاة مرتديا، معتمدا على شئ، والإصغاء إليه.
مسائل:
الأولى: الأذان الثاني بدعة.
الثانية: يحرم البيع بعد النداء، وينعقد.
الثالثة: لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة.
الرابعة: يستحب التنفل بعشرين ركعة، وحلق الرأس، وقص الأظفار، وأخذ