ويستحب الدعاء في قنوت الوتر لأربعين بأسمائهم، ويجوز الدعاء فيه على الكفرة عموما وخصوصا، ويستحب إطالته مع سعة الوقت والنظر فيه إلى باطن كفيه.
الثالث: ما يستحب بعدها:
وهو التعقيب ولا حصر له، وثوابه عظيم، ومن أهمه: تكبيرات ثلاث بعد التسليم، يرفع يديه بها كما سلف، وتسبيح الزهراء عليها بأن يكبر أربعا وثلاثين مرة ثم يحمد ثلاث وثلاثين مرة ثم يسبح كذلك، وقدم ابن بابويه التسبيح على التحميد، وسجدتا الشكر والتعفير بينهما والمبالغة في الدعاء فيهما، وأفضل الدعاء ما صدر عن صدق النية وحضور القلب والانصراف عن اليمين.
الفصل الثالث: في منافيات الصلاة:
وفيه بحثان:
الأول: في مبطلاتها:
وهي ما يبطل الطهارة عمدا أو سهوا أو جهلا اختيارا أو غيره كالحيض وسبق الحدث، وقول المرتضى والشيخ بالبناء بعد الطهارة لو سبق الحدث ضعيف، والرواية معارضة بغيرها.
والخروج عن التكليف بالجنون والإغماء والردة وتعين إنقاذ الغير من الهلكة على المصلي، وفعلها قبل الوقت، والفعل الكثير عادة، والسكوت الطويل عادة، وتعمد كشف العورة، وتعمد التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى حال القراءة أو غيرها بحائل أو غير حائل إلا لتقية سواء اعتقد ندبه أو لا، فوق السرة أو لا، وضع الكف على ظهر الكف أو على الزند، و كرهه أبو الصلاح وتبعه في المعتبر والأول هو المذهب.
وتعمد التحرف عن القبلة ولو يسيرا، ولو كان إلى محض الجانبين أو