على غير الوجه الأكمل إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع.
ويجب أن يقضي الولي جميع ما فات الميت، وخير ابن الجنيد بينه وبين الصدقة المذكورة آنفا، وبه قال المرتضى وابن زهرة، وقال ابن إدريس وسبطه:
لا يقضي إلا ما فاته في مرض موته، وقال المحقق: تقضى ما فاته لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا.
والولي هو الذكر الأكبر، وظاهر الروايات أنه الأقرب مطلقا وهو أحوط، ولو أوصى الميت بقضائها سقطت عنه ووجب إخراجها من ثلث ماله مع عدم الإجازة، وقيل: هي كالحج من أصل المال ولو لم يوص بها، ولا بأس به.
وقد ذكرنا الروايات الدالة على القضاء عن الميت لما فاته من الصلوات وأحكام ذلك في الذكرى.
درس [5]:
يجب ستر العورة في الصلاة وهو شرط في صحتها، وهي السوءتان من الرجل لا الأليان والفخذان، وأوجب الحلبي والطرابلسي ستر ما بين الساق إلى الركبة، وهو أحوط.
وبدن المرأة ورأسها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما، إلا الأمة والصبية فيباح لهما كشف رأسيهما، وروي استحباب كشف رأس الأمة، والمعتق بعضها كالحرة والخنثى كالمرأة ولو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت، والصبية إذا بلغت في أثناء الوقت تستأنف إذا بقي من الوقت مصحح الصلاة، والظاهر أن الأذنين والشعر في الحرة من العورة.
والأفضل للرجل ستر بدنه، والعمامة والسراويل والرداء والحنك وتحري الأبيض.
ويكره للرجل الأسود والأحمر والمزعفر والمعصفر إلا العمامة السوداء، وفي