وتجب لفرض الصلاة والذبح والنحر، ويسقط فيهما بتعذره جهلا وترديا واستعصاء، كالمسايفة والصائل وإن عدا أو وطأ نجاسة بخفه أو دابته لا برجله مختارا.
وتبطل الفريضة عليها وإن كانت معقولة كالأرجوحة والسرير على جملة، لا الرف بين نخلتين أو حائطين غير مضطرب كالسفينة، أو مضطرا فيه فيستقبل متمكنا ولو بالتحريم، ثم يستقبل صوب المقصد وإن تعسف، ولو حرفها مختارا لا بجماع بطلت إلا إن كانت إلى القبلة وصحت نافلة ولو حضرا ويومئ ركوعا وسجودا أخفض. وغير الناسي تيقن الخطأ بيسير انحراف يعتدل فيها، وبعدها لا شئ كمتيقن الخطأ ولم يعلم. وبكثير يعيد في الوقت وإن استدبر بالاستدلال أو بعدل مستدل لا باجتهاد بل يعمل به لغير.
ولو اختلفا لم يجمعا فيعقدان جمعة بشروطها وإن اقترنتا بخطبة واحدة.
ويأكل أحدهما مذبوح الآخر ويجزئه صلاته على الميت وشهادته ويبني على عدالة المسلم لا إسلام المخبر. ولو كف البصير فيها استمر، فإن التوى قلد، ومع تعذره يستمر إن لم يتسع لغير، ومعه يحتسب بما هو فيه ثم يأتي بالممكن.
الثالث: اللباس:
والعورة السوءتان والبيضتان منه لا الأليتان. ومنها ومن الخنثى الجسد عدا الوجه والكفين والقدمين مطلقا. وللصبية والأمة كشف الرأس، ولو عتقت فيها بادرت بستره متمكنة لا بكثير، ومعه تستأنف بسعة الوقت كالصبية بلغت فيها، ومع ضيقه تستمر بنفلها.
وسن له ستر بدنه بعمامة محنكة - ولو من غيرها - ومداومته خصوصا المسافر، وتأكد حالة خروجه، وسراويل ورداء أبيض طرفاه على أيمن كتفيه، والتختم وأفضله العقيق فالفيروزج فحجر الغري وآكده الأبيض فالياقوت فالزمرد فالجزع اليماني في اليمنى، فصه باطن الكف، لا بالحديد أو في اليسار،