والوضوء عن البول والغائط، وترك الشعر والنوم فيها وخصوصا المسجدين إلا لضرورة، وترك رطانة الأعاجم وعمل الضائع، وترك أحاديث الدنيا ورمي الحصى خذفا، وترك كشف العورة والسرة والفخذ، وترك سل السيف وبري النبل وجعلها طريقا، وفعل هذه التروك مكروه.
ويستحب كنسها والإسراج فيها وكثرة الاختلاف إليها، وتعاهد النعل، والدخول باليمين والخروج باليسار، والدعاء فيها، وصلاة التحية والدعاء عقيبهما، والجلوس مستقبلا وحمد الله والصلاة على النبي وآله، وسؤال حاجة.
ويحرم تلويثها بالنجاسة وتملكها وإن زالت آثارها، وجعلها في طريق أو ملك، وكذا البيع والكناس، وتبنى مساجد لو اندرس أهلها أو كانوا أهل حرب.
ولا يجوز اتخاذها في الأماكن المغصوبة ولا في الطريق ولا الدفن فيها، و لا يمكن المشرك من دخولها.
ويستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال وإن كانت البيت أفضل وخصوصا لزوال الهيئات.
ويستحب الوقف عليها وروى ابن بابويه منعه، ويصير مسجدا بالوقف وبقوله: جعلته مسجدا، مع صلاة واحد فيه، ولو نوى المسجدية وأذن بالصلاة فيه فصلى فظاهر الشيخ صيرورته مسجدا ولو اتخذ في داره مسجدا لنفسه ولم يقض ولا أذن بالصلاة فيه جاز له تغييره.
درس [9]:
لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس، ولو خرج عنها بالاستحالة كالمعدن لم يجز، ولو اضطر سجد على القطن والكتان لا اختيارا على الأصح، فإن تعذر فعلى المعدن أو القير أو الصاروج، فإن تعذر فعلى كفه.