بعد الفراع كالمنفرد في القراءة على رأي.
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وسجد، فإذا سلم استأنف التكبير، ولو أدركه بعد السجدتين كبر وجلس وتشهد، فإذا سلم الإمام قام واستقبل من غير استئناف، والفرق زيادة الركن ويجوز المفارقة، ويقطع النافلة لو أحرم الإمام، ويتم الفريضة نافلة، وإن كان إمام الأصل قطع، ولو أخبر الإمام بعدم الطهارة أتموا على أصح الروايتين، ولو صلى بهم إلى غير القبلة ثم أعلمهم أعاد الجميع ما لم يخرج الوقت على رأي.
ويستحب عمارة المساجد مكشوفة والميضاة على بابها والمنارة مع حائطها، والدعاء دخولا وخروجا، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، وتعاهد النعل والإسراج والتنظيف، وصلاة الفريضة فيه.
ويجوز نقض المستهدم واستعمال آلته في غيره، واتخاذ البيع والكنائس مساجد إذا خربت وباد أهلها، أو كانوا حربيين وإلا فلا اعتراض.
ويحرم الزخرفة، والنقش بالصور، واتخاذ بعضها ملكا وإن زالت آثارها، وطريقا، وإدخال النجاسة، وإخراج الحصى منها.
ويكره التعلية والشرف والمحاريب، والجواز فيها، والبيع وتمكين المجانين وإنفاذ الأحكام على رأي، والتعريف والحدود والشعر والصنعة وسل السيف وبري النبل، والنوم وكشف العورة، والبصاق والنافلة بها.
السادس:
من أخل بواجب عمدا، عالما أو جاهلا عدا الجهر والإخفات، أو فعل ما يجب تركه، أو صلى في ثوب مغصوب أو نجس أو مكان مغصوب مع التمكن، أو سجد على نجس مع العلم، أو سها عن ركن أو زاده مطلقا على رأي، أو نقص وذكر بعد فعل كثير على رأي أو شك في الأوليين على رأي عددا خاصة على رأي أو في الركوع فذكر وهو راكع أنه كان قد ركع على رأي، أو في الثنائية