أو لا؟، وبعده لا يلتفت ويبني على ما هو فيه.
ويجوز نقلها من الفرض إلى النفل لطالب الجماعة وناسي الأذان وسورة الجمعة لا العكس، ومن الفرض إلى مثله في الأداء كرجوعه من لا حقة إلى سابقة كالقضاء، وإلى القضاء كرجوعه إلى فائتة منسية، والمأموم ليصير فردا أو إماما أو إلى آخر. ولا يصح في غيرها. الثاني: التحريمة:
وصورتها " الله أكبر " بلا وصل وتعريف ولا مقرونا بمضاف، عربيا مرتبا مواليا مقارنا، بلا تخلل وإن قل. وإن جعله تمام النية " كتعالى " أو " إن شاء الله ". ويحرك الأخرس لسانه وشفتيه ولهاته ويشير بإصبعه.
والفارسي العاجز مع الضيق يترجمها " خداى بزرگتر " وتتساوى غير العربية، والأفضل تقديم السريانية والعبرانية ثم الفارسية على التركية والهندية.
ويهاجر البدوي والعجمي ليتعلمها كباقي الأفعال، ويصلي آخر الوقت كالألثغ راجي التعلم كالمتيمم. ويحرم على المولى منع عبده منه.
ولو كبر ثانية للافتتاح ولم ينو الخروج قبله وإن كان لسهو بطلت، وتصح الثالثة وتبطل الرابعة، ولو خرج بعد الأولى صحت الثانية وكان الكلام في الثالثة كالثانية.
وسن رفع الصوت للإمام واليدين للأذنين متمكنا وإلا فالممكن كباقي التكبيرات، والجزم فيه خاصة. وكره تجاوزهما الرأس، ولو قدر على دون الفضل وفوقه أتى بالفوق، والتوجه في كل مطلقا بسبع بينها ثلاثة أدعية يحرم بأيها شاء والأفضل الأخيرة.
الثالث: القيام:
ويجب الانتصاب بإقامة الصلب ونصب الفقار لا الرأس، وإلا فالاعتماد ولو