درس [1].
لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخرها عنه، ورواية الحلبي بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخر عن وقت الفضيلة.
وتجب بأول الوقت موسعا، وقال المفيد: لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا وإن بقي فأداها عفي عنه.
فوقت الظهر زوال الشمس، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه، كما في مكة وصنعاء في أطول الأيام أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن بمستقبل قبلة العراق، ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العصر، فلو ظن فعل الظهر فصلى العصر أو قدمها ناسيا عدل، وإن فرع صحت العصر وأتى بالظهر إن صادفت المشترك وإلا أعادهما.
فرع:
لو صلى الظهر أول الوقت فنسي بعض الأفعال كالقراءة والأذكار لم يجب تأخير العصر عن الفراع منهما بقدر الأذكار المنسية على الأقرب، ولو كانت مما يتلافى وجب فعله قبل العصر، وكذا الاحتياط، وكذا سجدتا السهو على الأحوط.
ويمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل الشخص الحادث بعد الزوال مثله لا مثل المتخلف قبل الزوال، وروي: أربعة أقدام، وروي: ذراع أو قدمان، واختلاف الرواية بحسب حال المتنقلين في السرعة والبطء والفراع والشغل، أو بحسب الأفضلية في الوقت.
ووقت الإجزاء إلى أن يبقى من الغروب قدر أدائها، ثم العصر، وفضيلة العصر إلى المثلين أو الذراعين، وإجزاؤها إلى أن يبقى للغروب قدرها.
ويستحب تأخر العصر إلى آخر وقت فضيلة الظهر إلا مع العذر أو في يوم الجمعة أو ظهري عرفة، ورواية عياش الناقد عن الصادق عليه السلام باستحباب الجميع غير صريحة مع معارضتها بأشهر منها.