العشائين، والوجوب بالبلوغ وكمال العقل، والبلوع بخمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى، وبالاحتلام والإنبات فيهما، وبالحيض في النساء، وروى عمار عن الصادق عليه السلام بلوغهما بثلاث عشرة سنة وهو متروك، وينوي الصبي الوجوب ولو نوى الندب جاز، ولا يكفيه الوظيفة لو بلغ بعدها في الوقت، فلو صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجبت فإن أدركها وإلا أعاد الظهر.
النظر الثاني: في المقاصد:
وهي ستة:
المقصد الأول: في أفعال الصلاة وفصوله ثلاثة:
الأول: في الواجبات: وهي ثمانية:
الأول: القيام:
وهو ركن في الصلاة يبطلها الإخلال به عمدا وسهوا، كسائر الأركان التي هي النية وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود، لا القراءة في الأصح، ولا الاستقبال خلافا لابن حمزة لأنه أشبه بالشرط، وكذا دخول الوقت، ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته.
ويجب فيه الاستقلال، فلو اعتمد مختارا بطل، وعده أبو الصلاح مكروها، وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام إيماء إلى جوازه، وكذا رواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام.
ويجوز للمضطر، فلو تمكن من الاستقلال في البعض وجب، فإن عجز عن الاعتماد أيضا جلس، فإن قدر على القيام والاعتماد في بعض وجب.
ويجلس كيف شاء، والأفضل التربيع قارئا، ويثني الرجلين راكعا، و التورك متشهدا ومسلما، ولو خاف المريض بطء برئه أو زيادة مرضه بالقيام