والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده.
والحاضرة أولى مع التضيق وبدونه يتخير على رأي، ولو خشي الفوات في الأثناء قطع وصلى الحاضرة قيل: ويتم حيث انتهى، ولو اشتغل بالحاضرة مع التضيق فانجلى من غير تفريط فالوجه عدم القضاء، ولا تسقط بستر الغيم ولا بالغيبوبة منكسفا ولا بستر الشمس للمنخسف، وتقدم على النوافل وإن خيف الفوت، ولو أدرك بعض الركوعات مع الإمام فالأولى فوات تلك الركعة فينتفي المتابعة، فإذا قام إلى الثانية استأنف الصلاة مع الإمام، فإذا أتم أتم هو الثانية.
ويستحب من الصلاة صلاة الاستسقاء جماعة عند الجدب كالعيد ويقنت بالاستعطاف بعد صوم ثلاثة آخرها الاثنين أو الجمعة، والتفرقة بين الأطفال وأمهاتهم، وتأخير الخطبتين على رأي، وتحويل الرداء، واستقبال الإمام القبلة بالتكبير عاليا وبالتسبيح يمينا وبالتهليل يسارا وبالتحميد تلقاء الناس، والمتابعة قبل الخطبة على رأي، وتكرر الصلاة إن لم يجابوا، ولا ينقل المنبر على رأي.
ونافلة رمضان وهي ألف على رأي وفي ترتيبها خلاف.
وركعتا ليلة الفطر ويوم الغدير وصلاة يوم المبعث وليلته وليلة النصف من شعبان وصلاة الحاجة والاستخارة والشكر والزيارة وصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام.
الخامس:
يستحب الجماعة في الفرائض وفي مواضع من النوافل، ويجب فيما عد وأقلها باثنين، وتدرك بإدراك الإمام راكعا على رأي، ولو خاف ركع ومشى ليلحق.
ويعتبر عدالة الإمام وطهارة مولده والبلوع لا الحرية على رأي، والذكورة للرجال، وعدم الحجاب المانع من المشاهدة فيهم على رأي لا المخرم، المانع