الصلاة في الوقت، ولو كان ناسيا فالأقرب الإعادة في الوقت خاصة، وقال علي بن بابويه والحسن: يعيد مطلقا وهو قوي على القول بوجوب التسليم، أما العامد فيعيد مطلقا إجماعا إذا تحتم القصر.
ولا ينقطع السفر بوصول منزل القريب أو الزوجة خلافا لابن الجنيد للرواية ويحمل على نية المقام، ولو خرج ناوي المقام عشرا إلى ما دون المسافة فإن عزم العود والمقام عشرا مستأنفة أتم ذاهبا وعائدا ومقيما، وإن عزم على المفارقة قصر، وإن نوى العود ولم ينو عشرا فوجهان أقربهما القصر إلا في الذهاب.
ولا عبرة باقتداء المقصر بمتم، والأقرب استحباب الجمع بين الفريضتين سفرا واستحباب الفرق حضرا، ويستحب جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع بعدها ثلاثين مرة.
درس [34]:
الخوف مقتض لنقص كيفية الصلاة مع عدم التمكن من إتمامها إجماعا، وكذا نقص العدد على الأقوى سواء صليت جماعة أو فرادى وهي أنواع:
أحدها: صلاة ذات الرقاع، وشرطها: كون العدو في غير القبلة، وقوته بحيث يخاف هجومه، وكثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين، ولا يحتاج إلى الزيادة على فرقتين، وإباحة القتال على قول، فيقف الإمام بطائفة بحيث لا يبلغهم ضرر العدو والأخرى تحرسهم، فيصلي بالأولى ركعة ثم يفارقونه بعد قيامه على الأقوى ويتمون ثم يحرسون، وتأتي الطائفة الأخرى فتدخل معه في الثانية ثم يفارقونه في تشهده بنية الانفراد على الأقرب، وتجب القراءة في الثانية لهم ويطول تشهده ثم يسلم بهم، ولو سلم ولما ينتظر فالمروي الجواز.
وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول أفضل على الأظهر، ولا يشترط تساوى الفرقتين عددا.