المقصد الخامس: في القضاء:
ويسقط عن غير المميز والمجنون والمغمى عليه في الأصح، و الحائض والنفساء، والكافر الأصلي بخلاف المرتد وإن كان عن فطرة على الأقرب، بخلاف غير المتمكن من الظهور فإن الأقرب القضاء.
ويجب على المكلف غير من ذكر، وإن كان الفوات بنوم أو نسيان ولو أكل أو شرب ما يزيل العقل عالما قضى وإلا فلا، وكذا لو أكره عليه فلا قضاء.
ويستحب قضاء النافلة الراتبة فإن فاتت بمرض لم يتأكد القضاء، واستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ثم لكل أربع مد ثم مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل.
ويستحب تعجيل فائتة الليل نهارا وبالعكس، ويقضي أوتارا في ليلة، ولو قضى الوتر بعد الزوال فالأصح أنه ثلاث لا أربع، ويقضي المميز تمرينا.
ويجب مساواة القضاء للأداء في القصر والإتمام والجهر والإخفات، وأما هيئة الصلاة فمعتبرة بحال فعل الصلاة فيقضي الصحيح ما فاته مريضا مستوفيا للأفعال، وبالعكس صلاة المريض وكذا الخائف.
ويجب ترتيبه كما فات، ولو جهل الترتيب فالأقرب سقوطه سواء كان في قصر أو إتمام أو في أحدهما فيصلي بحسب ظنه إن كان وإلا تخير، وفي وجوبه على الفور أو التراخي أقوال أقربها توسعته.
وصحة الأداء قبله سواء كانت الفائتة متحدة أو متعددة ليومه أو لغيره، نعم يستحب الإتيان بالقضاء إلى أن يتضيق وقت الأداء، وقيل: بل يقدم الأداء مستحبا.
ولو ذكر سابقة في أثناء لا حقة عدل ما لم يتجاوز محله فيصح ثم يأتي بالسابقة بعدها، وقد يترامى العدول ويدور وليس فيه إلا نية تلك الصلاة، ولا يترتب عليه المرغمتان بفوات الجهر أو الإخفات، وفي العدول قبل التسليم وجهان مبنيان على وجوبه وأنه جزء من الصلاة أو لا.