ويسمى التطبيق على خلاف فيهما.
الخامس والعشرين: تعمد كشف العورة في قول، ومنهم من أبطل به مطلقا.
صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة، ولا يجب التعرض للحصر بل يكفي المعرفة والله الموفق.
وأما الخاتمة: ففيها بحثان:
البحث الأول:
في الخلل الواقع في الصلاة فهو أقسام:
الأول: فيما يفسدها وقد ذكر.
الثاني: ما لا يوجب شيئا وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر حتى تجاوز محله، كنسيان القراءة أو أبعاضها أو صفتها، أو واجبات الانحناء في الركوع، أو الرفع، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا، أو السهو في موجب السهو، أو في حصولها، وسهو الكثير، الشك من الإمام مع حفظ المأموم أو بالعكس، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه.
الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو من نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد، ونسيان السجود حتى قام ولما يركع وكذا التشهد.
الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو، وهو نسيان سجدة واحدة، أو تشهد أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها، فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له.
نيته: أسجد السجدة المنسية، أو: أتشهد التشهد المنسي، في فرض كذا أداءا لوجوبها قربة إلى الله تعالى.
ونية سجدتي السهو: أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداءا لوجوبهما قربة إلى الله تعالى، ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.
وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله محمد، ثم يتشهد فيهما