ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود.
ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود، أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن.
ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما، ومع الحر على الثوب، فإن فقد فعلى اليد.
الفصل السادس: في الأذان والإقامة:
وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداءا وقضاءا للمنفرد والجامع رجلا كان أو امرأة، بشرط أن تسر.
ويتأكدان في الجهرية خصوصا في الغداة والمغرب.
وصورة الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
والإقامة مثله إلا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله، والتهليل يسقط مرة واحدة في آخره، ويزيد " قد قامت الصلاة " مرتين بعد " حي على خير العمل " فجميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا.
ولا يؤذن قبل دخول الوقت إلا في الصبح، ويستحب إعادته بعد دخوله.
ويشترط فيهما الترتيب.
ويستحب كون المؤذن عدلا صيتا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مرتفع مستقبلا للقبلة رافعا صوته مرتلا للأذان محدرا للإقامة فاصلا بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة.
ويكره أن يكون ماشيا أو راكبا مع القدرة، والإعراب أواخر الفصول، والكلام في خلالهما، والترجيع لغير الإشعار.