يجزئ التحريم، ويجب الدخول فيها إذا علم أو ظن أو شك في سعة الوقت للخطبتين وركعة، والمشهور اعتبار ركعتين مع الخطبتين، ويجب على البعيد السعي قبل الزوال ليدركها، والمأموم يدركها بإدراك الإمام راكعا ولو في الثانية ولا يضره فوات الخطبتين، وشرط الشيخ إدراك تكبيرة الركوع، ولو فاته الركوع في الثانية صلى ظهرا وعلى ما قلناه لا يتحقق فوات الجمعة مع الشرائط إلا أن يخرج وقت الظهر، وعلى القولين الأخيرين تفوت وتبقى الظهر، ولو صلى الظهر المكلف بها بطلت ووجب عليه السعي، فإن أدركها وإلا أعاد بخلاف غير المكلف بها، أما الصبي لو بلغ بعد فعل الظهر لم تجزئه ووجبت الجمعة، ولا يستحب لغير المكلف بها تأخر الظهر إلى فراع الجمعة.
درس [25]:
يستحب حضور من لم يجب عليه إذا كانت تصح منه كالبعيد والمسافر، والغسل والمباكرة إلى المسجد متطيبا لابسا أفضل ثيابه، متعمما مرتديا قد حلق رأسه وقلم أظفاره، بادئا بخنصر اليسرى خاتما بخنصر اليمنى، قائلا: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله، وجز شاربه قائلا بذلك، واستاك ودعا قبل خروجه بالمأثور، والتنفل بما مر، والمشي بالسكينة والوقار، والجلوس حيث ينتهي به المكان ولا يتخطى الصف إلا أن يكون فرجة أمامه، وليس له إقامة غيره من مجلسه ولا يصير أولى بفراشه، واستقبال الخطيب وقراءة الجمعة والمنافقين، والجهر بالقراءة، وإخراج المسجونين لصلاة الجمعة.
ويستحب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إلى ألف مرة وفي غيره مائة، والإكثار من الصدقة والعمل الصالح، وقراءة النساء والهود والكهف والصافات والرحمان، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام خصوصا مولانا الحسين عليه السلام، وقراءة الإخلاص بعد الصبح مائة مرة، والاستغفار مائة مرة، وإيقاع الظهر في المسجد الأعظم، وتقديمها على جمعة غير