الرابع: يشترط في الاحتياط النية وجميع ما يعتبر في الصلاة وقراءة الفاتحة وحدها إخفاتا ولا يجزئ التسبيح خلافا للمفيد وابن إدريس.
الخامس: لا تبطل الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين الصلاة وفاقا لابن إدريس، وظاهر الأخبار يقتضي البطلان، نعم لو تبين النقصان فالأقرب البطلان.
السادس: لو تذكر بعده لم يلتفت زاد أو نقص طابق أو خالف، وفي أثنائه يتمه إن طابق وإن خالف فإشكال ينشأ من امتثال الأمر المقتضي للإجزاء ومن حصول الزيادة أو النقصان في الصلاة، وفي الاحتياطين يراعى المطابقة للمتقدم منهما.
السابع: الأقرب المنع من الاقتداء فيه وبه إلا في الشك المشترك بين الإمام والمأموم.
درس [31]:
لو زاد خامسة سهوا فالمشهور البطلان مطلقا، وفي صحيح جميل عن الصادق عليه السلام: تصح الصلاة إن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، وفي تعدي الحكم إلى غير الرباعية وإلى زيادة ركعتين فما زاد نظر.
ولو تلافى السجدة المنسية قبل ركوعه وجب الجلوس ثم السجود ما لم يكن قد جلس بعد السجدة الأولى، ولو نوى بها الاستراحة ففي إجزائها نظر أقربه الإجزاء، وفي المبسوط نفي وجوب الجلوس هنا مطلقا.
ولو نسي بعض التشهد فعاد له فالأقرب إجزاء المنسي ويحتمل الاستئناف تحصيلا للموالاة ويضعف إذا كان المنسي الصلاة على النبي وآله فإن قضاءها بعد التسليم منفردة يستلزم انفرادها هنا بطريق الأولى، وأنكر ابن إدريس قضاءها بعد الصلاة لعدم النص.
ولا تغني المرغمتان عن قضاء التشهد المنسي خلافا للصدوق، ولو نسي التشهد الثاني قضاه كالأول، ولو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسية