ليلا ونهارا وقراءة الطوال كالكهف، والقنوت على كل مزدوج من القراءة وأقله على الخامس والعاشر، ومساواة ركوع، والسجود والقنوت للقراءة، والتكبير عند كل رفع وفي الخامس والعاشر: سمع الله لمن حمده، والبروز تحت السماء، والإعادة لو فرع قبل الانجلاء ونفاها ابن إدريس وأوجبها المرتضى.
درس [28]:
يستحب صلاة الاستسقاء كالعيد والقنوت بالاستغفار وسؤال الرحمة وتوفير الماء وأفضله المرسوم.
ويستحب أمر الإمام الناس في خطبة الجمعة بالخروج من المظالم والتوبة وصوم الثلاثة التي تليها، فإن لم يكن فالتي ثالثها الجمعة، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار وفيهم أهل الصلاح والشيوخ والشيخات و الأطفال مفرقا بينهم وبين الأمهات ولا يكون معهم كفار.
ويقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، ويصلى جماعة ويجوز فرادى ولو في الأوقات الخمسة، ويجهر فيها بالقراءة، فإذا فرع منها حول الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار وبالعكس، قيل: ولا يستحب لغيره.
ثم يستقبل القبلة ويكبر مائة ثم يسبح مائة عن يمينه ويهلل عن يساره مائة ويحمد مستقبل الناس مائة رافعا صوته بالجميع ويتابعونه على ذلك.
ثم يخطب خطبتين، ويجزئ الدعاء والذكر بدلهما إن لم يحسنهما، وتكرر الخروج لو تأخرت الإجابة وليكن في الصحراء، ويستحب دعاء أهل الخصب لأهل الجدب.
ولو نذر صلاة الاستسقاء وجبت في وقته، وهو فتور الأمطار وجفاف الآبار ولا يلزم غيره الخروج معه، ويجب عليه وإن انفرد، وكذلك في الإتمام إذا نزل الغيث قبل الفراع إلا مع العذر فيتمم ولو ماشيا مخففا.
ويستحب له الخروج في من يطيعه، ولو سقوا في أثناء الخطبة صلوا شكرا،