مسألة [99]: المأموم إذا تأخر عن الإمام بعقبيه أو حاذاه بهما صحت صلاته وإن تقدم عنه بيديه كأصابع قدميه ورأسه حال السجود والركوع.
مسألة [100]: نص بعض الأصحاب على وجوب ترتيب الواجبات غير اليومية من الصلوات الأولى فالأولى، وكذا بينها وبين اليومية حتى لو فاتته صلاة كسوف من شهر وفاتته صلاة يوم حاضر لم يصل الحاضر إلا بعد الكسوف السابق، قال: لا يجب مطلقا.
مسألة [101]: الكلس لا يجوز السجود عليه فإذا سرق به حائط أو غيره جاز حينئذ. مسألة [102]: قال فخر الدين: الأجزاء المنسية أداء دائما والمنقول أنها تابعة للفرض ففي الوقت أداء وفي خارجه قضاء.
مسألة [103]: إذا كان عليه فرض فائت قال: لا يصح أن يتنفل ولا الإحرام بل في الأداء يجوز تقديم العصر ثم يتبعها بالظهر ويحرم عقيب الظهر.
مسألة [104]: يجوز أن يصلي وإلى جانبه وبين يديه امرأة تصلي، لكن ذلك مكروه، وقيل: لا مطلقا، فإن صلاة الأموات ليست من هذا القبيل.
مسألة [105]: العلو المعتد قال: هو قدر شبر، وقيل: ذراع، وقيل ما لا يتخطى سواء كان بناء أو غيره.
مسألة [106]: تجوز إمامة المميز في النفل بمثله.