درس [4]:
يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ والعقل والإسلام والسلامة من الإغماء والحيض والنفاس، فلو فاتت بنوم أو سكر أو ردة قضيت، وفي المغمى عليه رواية بقضاء يومه إن أفاق قبل الغروب، وروي ثلاثة أيام، وروي جميع الإغماء، وكلها متروكة.
ولا قضاء على المخالف إذا استبصر وكان قد صلى.
ووقت القضاء الذكر إلا أن يتضيق الحاضرة وإلا صح تخيره بين القضاء والأداء مع سعة وقت الحاضرة، والقضاء أفضل.
وأكثر الأصحاب على وجوب الفورية وتأخير الحاضرة وهو أحوط، ويجب ترتيبها كما فاتت.
والقضاء تابع للقصر والتمام، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا، والمسافر ما فاته حضرا تماما، ولو اشتبهت الفائتة صلاها قصرا وتماما، ولو اشتبه ترتيبها صلى بحسب ظنه أو وهمه، ولو انتفيا صلى كيف شاء، والجهر و الإخفات كما فات ليلا كان القضاء أو نهارا، ولو فاته ما لم يخصه تحري ظن البراءة، ولو علم تعذر الفائتة المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو كانت الفائتة غير معلومة العين ولا العدد صلى الحاضر صبحا ومغربا ورباعية مرددة حتى يغلب الوفاء، والمسافر مغربا وثنائية.
ويستحب قضاء النوافل الراتبة ويتحرى ظنه لو لم يعلم كميتها، ولو شق عليه أجزأ الصدقة لكل ركعتين بمد فإن شق فلكل أربع مد فإن عجز فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل، والمريض لا يتأكد عليه قضاء ما فاته منها ولكن يتصدق.
ويستحب تعجيل فائتة النهار ليلا وبالعكس، وروي تحري مثل وقت الفوائت ويقضي الوتر وترا أبدا، وروي إذا زالت الشمس من يوم فواته صلى مثنى، ويجوز أن يجمع أوتارا في ليلة قضاء وأداء، والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت