مسألة [204]: يجوز الصلاة في جلد الخز ووبره.
مسألة [205]: قال في النهاية: انتفاء سفر الهائم الذي لا يدري أين يتوجه.
مسألة [206]: لو شك في الركوع بعد وضع جبهته على الأرض في السجدة الأولى لا يرجع وإن علم تركه بطل.
مسألة [207]: صلاة علي وجعفر أربع أربع، وصلاة فاطمة ركعتان في آخر جمعة من نافلة شهر رمضان، والذي في عشيتها يجوز من الزوال إلى طلوع الفجر يوم السبت.
مسألة [208]: إذا سجد على نجس أو غير الجائز ثم ذكر في موضعه، فإن كانت سجدة واحدة تقوي الصحة ويقضيها ويقوى البطلان إن تلافاها والصحة إن لم يتداركها، قال: الأولى إعادة الصلاة في الصورتين، قال: هذا مشكل.
مسألة [209]: إذا شك في أول الحمد وهو في أثنائها لا يلتفت إن غلب على الظن تحصيل الترتيب، ولو شك في الحمد وهو في السورة قال: الأولى الإعادة.
مسألة [210]: إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع والمأموم بين الاثنتين والثلاث لا شك على أحدهما لأن الإمام حافظ على المأموم أنها ثلاث لا أقل والمأموم حافظ على الإمام أنها ثلاث لا أكثر، نقل ذلك من رسالة ابن زهرة، نعم قال السيد: ويحتمل انفراد كل منهما.
مسألة [211]: يجب ترتيب الأجزاء المنسية سواء كانت من صلاة أو صلوات