عشرة ولم يقمها وإلا فيحتمل أنها سفرة واحدة لاتصالها حسا وإن انفصلت شرعا.
مسألة [53]: لو سها في الفريضة ثلاث مرات فهو كثير السهو لا يلتفت في الثالث فيبني على الأكثر.
مسألة [54]: لو صلى في المكان المغصوب عالما بطلت صلاته، ولو غلب على ظنه أن صاحبه لا يكره صحت صلاته فيه، وكذا لو أذن له في الصلاة فيه ثم غصب الملك قبل الصلاة جازت الصلاة استصحابا للإذن الأولى مع عدم وجود ما ينافيه، وإنما قلنا بوجود الإذن الأول لأنه التقدير، وإنما قلنا: لم يوجد ما ينافيه، فلأن الإذن لو طرأ بعد الغصب كان معتبرا في إباحة الصلاة فكذا قبله، لأن دوام الإذن كابتدائه بل أقوى عند قوم لا يقال يصدق عليه أنه صلى في مغصوب فتكون باطلة لأنا نقول بمنع الدليل لانتقاضها بالإذن المتجددة.
واعلم أن هذا وإن كان جائزا بصريح الإذن إلا أنه لا يجوز بقرينة الحال كالصحاري المغصوبة فإنها وإن جازت الصلاة فيها بقرينة الحال قبل الغصب، قيل: لا يجوز بعده، لأن الغصب يزيد بتلك القرينة والفرق ضعف القرينة وقوة الصريح.
مسألة [55]: هل تصح الصلاة في الخاتم الذبلي والقرن والعظم أم لا؟ فإن بعضهم قال: لا يجوز، نعم هو جائز بغير إشكال.
مسألة [56]: لو كان حاملا شعرا من شعر غيره هل يجوز الصلاة به أم لا؟
ولو كان الشعر منسوج في الثوب هل يصح فيه الصلاة أم لا؟
نعم يجوز إذا لم يمكن التحرز منه وإلا فلا.