التسليم، بطمأنينة بينهما، وذكر تجزئ في الفرض وما يعتبر فيه، وتشهد وتسليم لا الوقت ولو ترتبت أفراده ولا تعيين سببه، ولو عينه فأخطأ أعاده. ولو ترك من واجبه شيئا سهوا فلا شئ، ويتعدد بتعدد سببه مطلقا ما لم يكن بعضا من جملة توالت أو يدخل في الكثرة.
ويعول المأموم على إمامه الحافظ وبالعكس، ويختص أحدهما لو انفرد بموجبه، ولو عمهما عم، ومثله إخبار الثقة المفيد للظن. ولو شك وقف للتروي، فإن طال أو فعل فيه ركنا بطلت، ولو كان فعلا أعاده مع التذكر مطلقا. ويطعن من كثر سهوه فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى قائلا: بسم الله وبالله توكلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو شك في الأذان وهو في الإقامة لم يلتفت.
الثاني:
يجب القضاء بالترك - عمدا وسهوا - وبنوم وسكر وردة ولو فطرية لا ما كان بكفر أصلي وجنون وإغماء وإن كان بتناوله غذاء مؤذيا، ولو اعترضا الردة لم تقض أيامها. ولو تعذر المطهر ماء وترابا فالذكر بقدرها ولا قضاء، كالمخالف بعد استبصاره كصومه وحجه إلا مع ترك ركن كزكاته إلى قبيله.
ويراعى حالة الفعل، فيقضي المتيمم ما فات بالطهارة كالمريض ولو جالسا أو مضطجعا لا ما فات حالة الاختيار ولو كان متحملا، ويرجع المستأجر عليه بالتفاوت، وهو تابع في السر والجهر والتمام والقصر. ولو اشتبهت قضاها قصرا وتماما، ولو اشتبه ترتيبها فظنه فوهمه فكيف شاء، ولو فاته ما لم يحصه تحري ظن البراءة.
ولو علم فائتة متعددة كررها ليغلب الوفاء، ولو علم اتحادها لا عينها فالحاضر صبحا ومغربا ورباعية مطلقة، والمسافر مغربا وثنائية مطلقة، والمشتبه مغربا وثنائية ورباعية مطلقتين. ولو علم اثنتين فالحاضر صبحا ومغربا بين