بهم، وإن كانت ثلاثية صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس.
ويجب أخذ السلاح ما لم يمنع شيئا من الواجبات فيؤخذ مع الضرورة.
وصلاة شدة الخوف بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه وإلا أومأ، ويستقبل القبلة ما أمكن، ولو لم يتمكن من الإيماء صلى بالتسبيح عوض كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
والموتحل والغريق يصليان إيماءا، ولا يقصران إلا مع السفر أو الخوف.
الباب الثامن: في صلاة المسافر:
يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خمسة:
أحدها: قصد المسافة، وهي: ثمانية فراسخ، أو أربعة مع قصد العود في يومه.
الثاني: أن لا ينقطع سفره ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو عزم على إقامة عشرة أيام، ولو قصد المسافة وله على رأسها منزل قصر في طريقه خاصة.
الثالث: إباحة السفر، فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر.
الرابع: أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالملاح والمكاري والراعي والبدوي والذي يدور في تجارته. والضابط: من لا يقيم في بلده عشرة أيام، ولو أقام أحد هؤلاء في بلده أو بلد غير بلده عشرة قصر إذا خرج.
الخامس: أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره، فلا يترخص قبل ذلك.
ومع حصول الشرائط يجب التقصير إلا في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة والحائر - على ساكنه السلام - فإنه يتخير، ولو أتم في غيرها عمدا أعاد، والجاهل لا يعيد، والناسي يعيد في الوقت لا خارجه.
ولو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت، ولو دخل من السفر بعد