المقصد الثاني: في الجماعة:
وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط، وتستحب في الفرائض خصوصا اليومية، ولا تصح في النوافل، إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط، وتنعقد باثنين فصاعدا.
ويجب في الإمام: التكليف، والإيمان، والعدالة وطهارة المولد، وأن لا يكون قاعدا بقائم، ولا أميا بقارئ.
ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن، ولا المرأة برجل ولا خنثى، ولا الخنثى بمثله.
وصاحب المنزل، والمسجد، والأمارة والهاشمي مع الشرائط، وإمام الأصل أولى.
ويقدم الأقرأ مع التشاح، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح.
ويجوز أن تؤم المرأة النساء، ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه.
ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر، واستنابة المسبوق، وإمامة الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، ومن يكرهه المأموم، والأعرابي بالمهاجرين. والمتيمم بالمتوضئين.
ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، وفي الأثناء يعدل إلى الانفراد، وفي الابتداء يعيد صلاته، ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا.
ولا تصح: مع حائل - بين الإمام والمأموم الرجل - يمنع المشاهدة، ولا مع علو الإمام وتباعده بغير صفوف بالمعتد فيهما، ولا مع وقوفه قدام الإمام.
ويستحب: للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام، والعراة والنساء في صف والجماعة خلفه، وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما ومأموما.
ويكره: وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف، وتمكين الصبيان من