الصلاة. مسألة [115]: إذا كان لا يعرف إلا آية يكررها بقدر الحمد والسورة.
مسألة [116]: يجوز للأمي أن يصلي خلف العارف مع سعة الوقت، ثم إنه إن عرف أنه يعرف واجب صلاته بعد دخول وقت الصلاة الثانية التي قبل مضي خروج وقت يوجب أداؤها لم يجب التعلم حتى يدخل وقتها وإلا وجب من حين يعلم أنه يعرف ذلك، قال: الأحوط التعليم دائما ولو بعد الصلاة الأولى.
مسألة [117]: يجوز أن يبطل النافلة اختيارا.
مسألة [118]: العدول إلى النفل استدراكا لفضيلة الجماعة يجوز وإن كان عليه قضاء، وفيه نوع فكر.
مسألة [119]: إذا كان بدل الرجال صبيان وقفوا خلف النساء.
مسألة [120]: إذا نذر النافلة وجبت السورة، ولو نذرها جالسا جاز لا مستدبرا.
مسألة [121]: تحويل الرداء في الاستسقاء بالقلب وغيره.
مسألة [122]: يجوز في تبعيض قراءة الكسوف أن يقف على غير أجزأته بشرط تمام المعنى وإلا أعاد الفائت إن تقدمه تلاوة.