بعينها.
الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها، أو كانت التوحيد والجحد في غير الجمعتين.
الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو خرج ضادي المغضوب ولا الضالين من مخرج الظاء أو اللام المفخمة بطلت.
الخامس عشر: عربيتها، فلو ترجمها بطلت.
السادس عشر: ترك التأمين بغير تقية، ويجزئ في غير الأولتين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مرتبا مواليا بالعربية إخفاتا.
المقارنة الرابعة:
القيام، ويشترط في الثلاثة المذكورة وواجباتها أربعة:
الأول: الانتصاب، فلو انحنى اختيارا بطلت.
الثاني: الاستقلال فلو اعتمد مختارا بطلت.
الثالث: الاستقرار فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت معقولة أو فيما لا يستقر قدماه عليه مختارا بطلت.
الرابع: أن يتقارب القدمان فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل، ولو عجز عن القيام أصلا قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى، فإن خف أو ثقل انتقل إلى الثاني دون الأول.
المقارنة الخامسة:
الركوع، وواجبه تسعة:
الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه ولا يجب الوضع.
الثاني: الذكر وهو: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا للمختار، أو سبحان الله مرة للمضطر.