ولو فاته يوم قدم ظهره على عصره، ولو فاته تمام وقصر قدم السابق منهما، ولو جهله قدم ما شاء.
ولا يترتب الحاضرة على الفائتة وإن كانت واحدة من يوم حاضر، ولا ترتيب بين اليومية وغيرها من الواجبات، ولا بين الواجبات بعضها مع بعض، ولا بين النوافل وإن كانت راتبة، نعم لو فات الشفع والوتر من ليلة أخر المفردة.
ولو نسي تعيين الفائتة، صلى الحاضر اثنتين وثلاثا وأربعا، ينوي بها ما في ذمته ويتخير فيها الجهر والإخفات، والمسافر ثنائية مطلقة وثلاثية.
ولو اشتبهت فلا يدري أمن يوم حضر أو سفر، قضى كالحاضر وأطلق في الثنائية أيضا، ولو نسي عددها كررها حتى يغلب الوفاء، ولو كانت الفائت صلاتين فالحاضر ثنائية ورباعيتين بينهما مغرب، والمسافر ثنائيتين بينهما مغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية ويطلق في الثنائيتين ويوقع المغرب بين ثنائيتين ورباعيتين.
الثالث: الجماعة:
وهي واجبة في الجمعة والعيدين مع الشرائط، ومندوبة في جميع الفرائض وتتأكد في اليومية، وتحرم في النوافل عدا العيد المندوبة والاستسقاء.
ويعتبر في الإمام البلوغ والعقل والإسلام والعدالة وطهارة المولد، وتؤم المرأة النساء، ولا تؤم الخنثى مثلها، وتدرك الركعة بإدراكه راكعا، ومجامعته له في قوس الركوع.
ولا تصح وبينهما حائل يمنع المشاهدة إلا في المرأة أو يكون مخرما أو قصيرا يمنع حالة الجلوس خاصة، ولا علو الإمام بالمعتد إلا في المنحدرة، ولا يباعده بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف، ولو انتهت صلاة المتوسط تقدم المتأخرون.
وتكره القراءة في الإخفاتية والجهرية المسموعة ولو همهمة، ويستحب مع