المقدمة الثالثة: في اللباس:
ومباحثه أربعة:
الأول:
لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، ولا في جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره وريشه إلا الخز والسنجاب على الأصح، ومذكى الكافر وما في يده من الجلود ميتة إلا أن يعلم خلافه، وكذا ما في دار الكفر إلا أن يعلم المسلم بعينه، وكذا المطروح من الجلود في الدارين إلا مع قرينة خلافه، وفي الأخذ من مسلم يعلم منه استحلال الميتة بالدباغ وجه بالمنع إلا أن يخبر بالذكاة فيقبل على الأقرب، وأقوى في الجواز إذا جهل حاله في الاستحلال، ولو علم منه إباحة ذبيحة الكتابي فالظاهر أنه كالعالم باستحلال المدبوغ من الميتة، والوجه الحكم بالطهارة مطلقا إلا أن يخبر بخلافه، ولو لم يعلم جنس الجلد والشعر فالأقرب المنع إلا مع القرينة القوية، وفي الثعلب والأرنب رواية بالجواز مهجورة، وكذا في الحواصل الخوارزمية والفنك والسمور.
ولا تجوز في الحرير المحض للرجال والخناثى إلا في الحرب وعند الضرورة كالبرد والقمل، ويجوز للنساء مطلقا على الأصح، ولا فرق بين كون الممنوع منه ساتر العورة أو لا، ولا بين كون جلد الميتة مما تتم الصلاة فيه وحده أولا، ولو كان شسعا وفيما لا تتم الصلاة فيه من جلد ما لا يؤكل لحمه أو شعره قول والأقرب المنع، وكذا في الحرير، نعم يجوز الكف به وافتراشه والقيام عليه على الأقرب وإن كره، وكذا يكره الممزوج وإن غلب الحرير ما لم يطلق عليه اسمه، ولا يحرم تمكين الطفل من الحرير، وكذا تحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو مموها أو فراشا.
ولا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطا فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب وإن جهل الحكم أو نسيه، ولو جهل الغصب صحت وعليه الأجرة إن كان له أجرة عادة، وفي ناسي الغصب احتمال أقربه الصحة، ولو كان المغصوب من