ويستحب ابتلاع جرعة منه لتنقى المثانة، فإذا دخل البيت الثالث قال: نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة، يرددها إلى خروجه وليحذر الماء البارد لأنه يضعف البدن إلا على القدمين فإذا لبس ثيابه قال: اللهم ألبسني التقوى وجنبني الردئ، فمن فعل ذلك أمن من كل داء.
ويكره الاتكاء فيه وغسل الرأس بالطين والتدلك بالخزف وخصهم بعضهم بطين مصر وخزق الشام، والدخول على الريق ومسح الوجه بالإزار وقراءة القرآن عاريا، ولا يكره لغير العاري، ولا بأس بالجماع فيه، ويقال للخارج من الحمام: طاب ما طهر منك وطهر ما طاب منك.
ويستحب النورة في كل خمسة عشر يوما، ويستحب من قيام ويكره من جلوس، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن ترك العانة أربعين يوما، وحلق الإبط أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، وقد ورد في الخضاب أنه يطرد الريح من الأذنين ويجلو البصر ويلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب بالصفار ويقل وسوسة الشيطان ويفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ الكافر وهو زينة وطيب ويستحي منه منكر ونكير وهو براءة له في قبره، وروي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله.
ويستحب الاكتحال بالأثمد عند النوم وترا وترا، وتمام الآداب مذكور في الذكرى وغيرها.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين:
وهي واجبة بشروط الجمعة وتسقط عمن تسقط عنه، ومندوبة مع عدمهما جماعة وفرادى، وظاهر الشيخين أنهما تصلي فرادى عند عدم الشرائط، والمشهور شرعية الجماعة نص عليه ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس، وقال الراوندي:
عليه عمل الإمامية، وظاهر ابن أبي عقيل وابن بابويه عدم شرعيتها إلا جماعة مع الإمام، وقال علي بن بابويه وابن الجنيد: تصلي أربعا إلا مع الشرائط فابن بابويه