الفصل الثاني:
في أوقاتها: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع ركعات، ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر، وإذا غربت الشمس - وحده غيبوبة الحمرة المشرقية - دخل وقت المغرب إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع فيختص بالعشاء، وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الصبح إلى أن تطلع الشمس.
وأما النوافل: فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، فإذا صارت كذلك ولم يصل شيئا [من النافلة] اشتغل بالفريضة، ولو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة، ووقت نافلة العصر بعد الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، ولو خرج وقد تلبس بركعة زاحم بها وإلا فلا، ووقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية، ولو ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء، ووقت الوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها، ووقت نافلة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، ولو طلع وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح وإلا قضاها، ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل، وتأخيرها إلى طلوعه أفضل، وإذا طلع الفجر زاحم بها ولو إلى طلوع الحمرة المشرقية.
مسائل:
الأولى: تصلي الفرائض في كل وقت أداءا وقضاءا ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم تدخل الفريضة.
الثانية: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار إلى أن تزول - إلا يوم الجمعة - وبعد الصبح والعصر عدا ذات السبب.
الثالثة: تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل - إلا في مواضع - ولا يجوز