الاستخلاف، وأطلق الشيخ في الخلاف جوازه محتجا بالإجماع، ولو كان الإمام الأعظم فلا خلاف في جواز قطع الفريضة، وإن كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا، فإن وافق تشهده قيام الإمام لم يقم وتشهد فإن اتقاهم خفف، فإن تعذر فعله أو بعضه من قيام وكذا التسليم.
ويكره أن يصلي نافلة بعد الإقامة وفي النهاية لا يجوز، ووقت القيام عند " قد قامت الصلاة " وقيل عند " حي على الصلاة "، وقال الشيخ: عند الفراع من الإقامة.
ويجوز التكبير مع خوف فوات الركوع والمشي راكعا ليلحق إذا كان في مكان يصح الاقتداء فيه، ويستحب للإمام التطويل إذا أشعر بداخل بحيث لا يستضر المؤتمون، ولو كان في ركوعه طول بقدر ركوعين ولا يفرق بين الداخلين، ويكره له التطويل انتظارا لمن يأتي.
ويستحب لمن قرأ خلف غير المرضي إبقاء آية لو فرع قبله ليقرأها ويركع وكذا إذا جوزنا القراءة خلف المرضي، ولو عرض للإمام عارض استناب، وليكن ممن شهد الإقامة، ويكره استنابة المسبوق قيل: والسابق للمأمومين فلو فعلا أومأ المسبوق إليهم بالتسليم ويسلم السابق مؤذنا لهم بفراغه.
ويستحب للمأموم قول: الحمد لله رب العالمين، إذا فرع الإمام من الفاتحة.
الفصل الثاني: في شرائط الاقتداء:
وهي عشرة:
الأول: أهلية الإمام بإيمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلاته في زعمه لا في نفس الأمر، وبلوغه وعقله ومعرفته وتقويم القراءة إلا بمثله، وذكوريته إن أم الرجال أو الخناثى، وقيامه إن أم القيام.
فلا تصح إمامة الكافر ولا المخالف للحق وإن كان مستضعفا، ولا الفاسق وإن أموا لأمثالهم، ولا ولد الزنى، ويجوز إمامة ولد الشبهة ومن نالته الألسن من