مفصولة.
تتمة:
وتجب في الاحتياط النية، وصفتها: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر - مثلا - أداءا لوجوبه قربة إلى الله. مع بقاء وقت المجبورة، ولو خرج نوى القضاء ولو كانت المجبورة قضاء نواه كذلك، ويقرأ الفاتحة خاصة.
ويجب إيقاعه في الوقت، ولو خرج ترتب على الفوائت، ولو أحدث قبله لم يضر، أما الأبعاض كالتشهد والسجدة فيجب إيقاعها في الوقت، ولو أحدث قبله عامدا بطلت صلاته، ولو كان الحدث سهوا أو بعد الوقت أو بعد أن مضى بعد التسليم زمانا يخرج به عن كونه مصليا، لم تبطل ووجب قضاؤه متأخرا عن الفوائت.
أما المرغمتان فالواجب فيهما ستة: النية بعد وضع الجبهة على الأرض أو مقارنا له: أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله، والسجود على الأعضاء السبعة على مسجده، والصلاة والذكر بما يجزئ في الفرض، والتشهد والتسليم. الثاني: القضاء:
ويجب على كل تارك مع كماله وإسلامه، عدا الحائض والنفساء في غير صلاة الطواف، وإن كان بنوم أو سكر أو ردة وإن كان عن فطرة.
ولا يجب قضاء ما فات بصغر أو جنون أو إغماء وإن استند سببه إليه، كما لو أكل غذاءا مؤذيا أو تكلف عملا مشقا.
ويراعى في العدد حالة الفوات، فما فات في الحضر تمام ولو في السفر، وما فات في السفر قصر ولو في الحضر، وفي الصفة حال القضاء فيقضي العاجز بحسب مكنته ولو إيماءا ما فات حالة الصحة أو بالعكس.
وتجب بحسب زمان الفوات مع الذكر، فلو فاته عصر ثم ظهر قدم العصر،