وضجنان، وفي الطين والماء والحمام لا المسلخ وقرى النمل ومجرى الماء والسبخة والثلج والرمل المنهال لا الملبد وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي، وإلى مصحف منشور أو باب مفتوح أو إنسان مواجه أو حديد أو نار ولو سراجا أو مجمرة، وبيوت النيران ووادي الشقرة وكل موضع خسف به أو عذب أهله، وفي المزبلة والمجزرة والتوجه إلى السلاح المتواري والسيف المشهور أشد كراهية وإلى المرأة النائمة وإلى حائط ينز من بالوعة البول أو القذر، وقال الجعفي:
لا تصلي خلف نيام ولا متحدثين.
ونهي عن الصلاة على كدس الحنطة الطين وإن كان مستطحا، وروي كراهية الصلاة في المساجد الصورة إلا في زمان غيبة الإمام عليه السلام.
ويستحب السترة فليقرب من حائط المكان، وفي الصحراء يجعل شاخصا بين يديه ولو عنزة أو حجرا أو سهما أو كومة من تراب أو خطا في الأرض.
ويستحب الدنو من السترة ودرأ المار لإقباله، وسيرة الإمام للمأموم ومعه كغيرها خلافا للتذكرة، وكذا الحرم.
درس [8]:
تستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد، ففي المسجد الحرام بعشرة آلاف، وفي مسجد المدينة بألف وروي بعشرة آلاف، وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي مسجد الكوفة والأقصى بألف، وفي الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة خمس وعشرين، وفي مسجد السوق باثني عشر.
ويستحب اتخاذ المساجد وكشفها وتوسطها في العلو، وعدم الشرف والمحاريب الداخلة، وعدم توسط المنارة بل مع حائطها، وعدم تعليتها، وترك الزخرفة والتصوير وقيل يحرمان، وترك البيع والشراء والمجانين والصبيان و الأحكام، وتعريف الضالة وإقامة الحدود ورفع الصوت، وترك إخراج الحصى منها فيعاد إليها أو إلى غيرها وقيل يحرم إخراجه، وترك البصاق